باب الإيلاء
م1 - اتفقوا : على أنه . إذا حلف بالله - تعالى - أنه لا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر كان موليا
فإن حلف أن لا يقربها أقل من أربعة أشهر ، لم تتعلق به أحكام الإيلاء .
واختلفوا في الأربعة أشهر .
فقال : إذا حلف أن لا يقربها أربعة أشهر كان موليا ، وقد روى مهنا عن أبو حنيفة مثله . أحمد
وقال ، مالك ، والشافعي في المشهور عنه - لا يكون موليا . وأحمد
[ ص: 233 ] م2 - واتفقوا : على أنه لا يقع عليه طلاق ، ولا يوقف حتى تمضي عليه أربعة أشهر . فإذا مضت ، فهل يقع الطلاق بمضيها ، أو يوقف ؟
فقال مالك والشافعي : لا يقع بمضي المدة طلاق حتى يوقف ليفي أو يطلق . وأحمد
وقال : إذا مضت المدة طلقت ، ولا يوقف . أبو حنيفة
واختلف : من قال : يوقف لها بعد الأربعة أشهر ، فيما إذا امتنع من الطلاق ، فهل يطلق الحاكم عليه ؟
[ ص: 234 ] فقال ، مالك : يطلق الحاكم عليه . وأحمد
وروي عن : يضيق عليه حتى يطلق . أحمد
وعن : كالمذهبين . الشافعي