ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين .
[108] ذلك الحكم الذي تقدم.
أدنى أقرب.
أن يأتوا بالشهادة على وجهها على نحو ما تحملوها من غير تحريف وخيانة فيها.
أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم أن ترد اليمين على المدعين بعد أيمانهم فيفضحوا بظهور الخيانة، واليمين، وإنما جمع الضمير; لأنه حكم يعم الشهود كلهم.
واتقوا الله واسمعوا سماع قبول.
والله لا يهدي القوم الفاسقين إلى طريق الجنة.
واختلف في حكم الآية، فقال قوم: هو منسوخ، ولا تقبل وإنما جازت أول الإسلام; لقلة المسلمين، ثم نسخت بقوله تعالى: شهادة الذمي [ ص: 357 ] على مسلم، وأشهدوا ذوي عدل منكم [الطلاق: 2] ، وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهم، وقال قوم: حكمها ثابت، وقضى به والشافعي أبو موسى الأشعري بالكوفة بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- وعمل به القاضي شريح، وإليه ذهب رضي الله عنه، واستدل بالآية على جواز الإمام أحمد في السفر إذا لم يوجد غيرهم، وحضر الموصي الموت، مسلما كان أو كافرا، ويحلفهما الحاكم بعد العصر وجوبا: قبول شهادة أهل الكتاب الرجال في الوصية لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله وإنها لوصية الرجل، فإن اطلع على خيانتهما، قام آخران من أولياء الموصي، فحلفا بالله: لشهادتنا أحق من شهادتهما ولقد خانا وكتما، ويقضى لهم، والله أعلم.
* * *