أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون .
[96] أحل لكم صيد البحر كل ما صيد منه، والمراد بالبحر، جميع المياه.
وطعامه المأكول منه.
متاعا أي: تمتيعا.
لكم بأن تأكلوه طريا.
وللسيارة المارة; بأن يتزودوه لأسفارهم، فكل ما صيد من البحر مما لا يعيش إلا في الماء حلال عند مالك والشافعي
وأحمد; لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في البحر: ويحرم عند "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" ما يعيش في بر وبحر; كضفدع، وسرطان، وحية، ويحرم عند أحمد الضفدع، والحية، والتمساح، ومالك أباح جميعه سواء كان مما له شبه في [ ص: 346 ] البر، أو مما لا شبه له، من غير احتياج إلى ذكاة، وسواء تلف بنفسه، أو بسبب، وتوقف في خنزير الماء فقط، وقال الشافعي رضي الله عنه: لا يحل مما في البحر إلا السمك. أبو حنيفة
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما صيد البحر حلال للمحرم كغيره بالاتفاق، وأما صيد البر، فحرام على المحرم، ويحرم في الحرم مطلقا بالاتفاق، والصيد: هو الحيوان الوحشي الذي يحل أكله، فلا يجوز للمحرم أن يأكل مما صاده، بالاتفاق، واختلفوا فيما فقال الثلاثة: لا يجوز للمحرم أكله، سواء صيد بعلمه، أو بغير علمه، وقال اصطاده الحلال لأجله، يجوز له أكل ما صيد له إذا لم يكن قد دل عليه، وأما إذا لم يصد له، ولا من أجله، فيجوز أكله، بالاتفاق. أبو حنيفة:
واتقوا الله الذي إليه تحشرون تشديد وتنبيه عقب هذا التحليل والتحريم.
* * *