إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم .
[5] ثم استثنى منه إلا الذين تابوا من بعد ذلك القذف .
وأصلحوا حالهم فإن الله غفور رحيم .
واختلفوا في بعد إقامة الحد عليه إذا تاب ، فقال أبو حنيفة : لا تقبل قبول شهادة القاذف فيه ، وإن تاب عن جريمة القذف ، لكن لا يرد شهادته بنفس القذف ، وإنما يردها بإقامة الحد ، شهادة المحدود ومالك والشافعي يردون شهادته بنفس القذف ، وقالوا : تقبل شهادته بعد التوبة ، سواء كانت قبل الحد أو بعده ، وصفتها عند وأحمد : أن يقول : قذفي باطل ، وأنا نادم ، ولا أعود إليه ، وعند الشافعي مالك : توبته أن يكذب نفسه ، إلا أن مالكا اشترط مع التوبة بعد الحد ألا تقبل شهادته في مثل الحد الذي أقيم [ ص: 508 ] عليه ، ودليل وأحمد على عدم قبول شهادته على التأبيد قوله تعالى : أبي حنيفة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، وذكره بالتأبيد يدل على أنها لا تقبل في كل حال ، والاستثناء منصرف إلى ما يليه ، وهو قوله تعالى : وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا ، ومن قال بقبول شهادته إذا تاب ، قال : لأن الله تعالى استثنى التائبين عقب النهي بقوله : إلا الذين تابوا .
* * *