7 - باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأهلها ولحمولتهم
2435 - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا قال : سمعت معتمر ، يحدث ، عن بهز بن حكيم أبيه ، عن جده ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : في كل إبل سائمة من كل أربعين ابنة لبون ، لا تفرق إبل عن حسابها ، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله ، عزمة من عزمات ربنا ، لا يحل لآل محمد منها شيء .