[ ص: 193 ] (العيدان) وقال النووي : (كتاب . صلاة العيدين)
قال: وهي عند وجمهور أصحابه، وجماهير العلماء: "سنة مؤكدة ". الشافعي،
وقال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية: هي فرض كفاية.
وقال : هي واجبة. أبو حنيفة
فإذا قلنا: فرض كفاية، فامتنع أهل موضع من إقامتها، قوتلوا عليها، كسائر فروض الكفاية.
وإذا قلنا: إنها "سنة"، لم يقاتلوا بتركها. كسنة الظهر، وغيرها.
وقيل: يقاتلون، لأنها شعار ظاهر. انتهى.
وأقول: الصحيح الراجح، أنها: "واجبة"، على الأعيان، لا على الكفاية.
وأما وقت هذه الصلاة، ففي الحديث: " ". أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يغدوا إلى مصلاهم، لما أخبره الركب برؤية الهلال
وأخرج أبو داود، : "أن وابن ماجة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنكر على الإمام الذي أبطأ بصلاة العيد". عبد الله بن بسر،
[ ص: 194 ] ورجال إسناده عند "أبي داود" ثقات.
وأخرج أحمد بن حسن البناء، في كتاب "الأضاحي": ( يصلي بنا "يوم الفطر"، والشمس على قيد رمحين. "والأضحى" على قيد رمح ) . كان النبي صلى الله عليه وسلم
هكذا ذكره ( ابن حجر ) في: "التلخيص". ولم يتكلم عليه.
وأخرج في حديث مرسل: الشافعي، عمرو بن حزم : "أن عجل الأضحى، وأخر الفطر، وذكر الناس".) (أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى