الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              786 (باب الدنو من السترة ) .

                                                                                                                              وذكره النووي في الباب المتقدم.

                                                                                                                              (حديث الباب ) .

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 225 ج 4 المطبعة المصرية .

                                                                                                                              [(عن سهل بن سعد الساعدي ) ؛ رضي الله عنهما (قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة ) .] [ ص: 275 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 275 ] (الشرح) .

                                                                                                                              يعني (بالمصلى ) : موضع السجود.

                                                                                                                              "وفيه" أن السنة: قرب المصلي من سترته.

                                                                                                                              وفي رواية: "وكان بين المنبر، والقبلة قدر ممر الشاة".

                                                                                                                              قال النووي: المراد بالقبلة الجدار. وإنما أخر "المنبر" عن الجدار، لئلا ينقطع نظر أهل الصف الأول، بعضهم عن بعض.

                                                                                                                              قال: وينبغي أن يدنو من السترة، ولا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع. فإن لم يجد عصا ونحوها، جمع أحجارا أو ترابا أو متاعه.

                                                                                                                              وإلا فليبسط مصلى.

                                                                                                                              وإلا فليخط "الخط".

                                                                                                                              قال: والمستحب: أن يجعل السترة عن يمينه، أو شماله، ولا يضم لها.

                                                                                                                              قال: وإذا صلى إلى سترة، منع غيره من المرور بينه وبينها، وكذا يمنع المرور بينه وبين الخط.

                                                                                                                              ويحرم المرور بينه وبينها. انتهى.

                                                                                                                              قال في "السيل الجرار": هذه السنة -يعني: اتخاذ السترة- ثابتة بالأحاديث الصحيحة الكثيرة..

                                                                                                                              ولا وجه لتخصيص مشروعيتها بالفضاء، فالأدلة أعم من ذلك.

                                                                                                                              [ ص: 276 ] والكلام على مقدار السترة، ومقدار ما يكون بينها وبين المصلي، مستوفى في كتب الحديث، وشروحها.

                                                                                                                              وأكثر الأحاديث مشتملة على الأمر بها.

                                                                                                                              وظاهر الأمر الوجوب. فإن وجد ما يصرف هذه الأوامر عن الوجوب إلى الندب، فذاك.

                                                                                                                              ولا يصلح للصرف قوله صلى الله عليه وسلم: "فإنه لا يضره ما مر بين يديه".

                                                                                                                              لأن تجنب المصلي لما يضره في صلاته، ويذهب ببعض أجرها، واجب عليه. انتهى.




                                                                                                                              الخدمات العلمية