1107 (باب فرض الصلاة ركعتين ركعتين).
وأورده النووي في: (كتاب صلاة المسافرين، وقصرها).
(حديث الباب)
وهو بصحيح مسلم النووي ص 194- 190 ج5 المطبعة المصرية.
[وحدثني علي بن خشرم. أخبرنا ، عن ابن عيينة ، عن الزهري، ، عن عروة، عائشة، (أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين. فأقرت صلاة السفر. وأتمت صلاة الحضر) قال فقلت الزهري: ما بال لعروة : تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عائشة . عثمان].
[ ص: 130 ]