الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3127 باب في كفارة اليمين

                                                                                                                              وقال النووي : ( باب النهي عن الإصرار على اليمين ، فيما يتأذى به أهل الحالف ، مما ليس بحرام ) .

                                                                                                                              (حديث الباب )

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 123 ج 11 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [ عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكر أحاديث منها : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله ].

                                                                                                                              [ ص: 265 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 265 ] (الشرح)

                                                                                                                              عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم : والله ! لأن ) بفتح اللام. وهو لام القسم.

                                                                                                                              (يلج أحدكم ) هو بفتح الياء واللام ، وتشديد الجيم. واللجاج في اللغة : هو الإصرار على الشيء.

                                                                                                                              (بيمينه في أهله ، آثم له ) بهمزة ممدودة وثاء مثلثة. أي أكثر إثما.

                                                                                                                              وخرج قوله : " آثم"، على لفظ المفاعلة المقتضية للاشتراك في الإثم. لأنه قصد مقابلة اللفظ ، على زعم الحالف وتوهمه. فإنه يتوهم أن عليه إثما في الحنث. مع أنه لا إثم عليه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم : الإثم عليه في اللجاج ، أكثر ، لو ثبت الإثم. والله أعلم.

                                                                                                                              (عند الله من أن يعطي كفارته ، التي فرض الله ) .

                                                                                                                              قال النووي : معناه أنه إذا حلف يمينا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه ، ويكون الحنث ليس بمعصية : فينبغي له أن يحنث ، فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه ، فإن قال : لا أحنث ، بل أتورع عن ارتكاب الحنث ، وأخاف الإثم فيه : فهو مخطئ بهذا القول. بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله : أكثر إثما من الحنث.

                                                                                                                              قال : فهذا مختصر بيان معنى الحديث. ولا بد من تنزيله على ما إذا كان الحنث ليس بمعصية. كما ذكرنا. انتهى.




                                                                                                                              الخدمات العلمية