الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وقال النووي: ( باب الرهن، وجوازه في الحضر كالسفر ) .
حديث الباب
وهو بصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم \ النووي ص40 ج11 المطبعة المصرية
[ عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة؛ nindex.php?page=hadith&LINKID=3506218nindex.php?page=treesubj&link=31106_32682_5570_33646أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل، ورهنه درعا له، من حديد .]
(عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ) رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشترى من يهودي ) . هو "أبو الشحم"، رجل من بني ظفر. وهم بطن من الأوس.
[ ص: 90 ] وفي الشرع: جعل مال، وثيقة على دين. ويطلق أيضا على العين المرهونة.
والحديث: فيه دليل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=8885_8733_32682معاملة أهل الذمة. والحكم بثبوت أملاكهم على ما في أيديهم.
وفيه: بيان nindex.php?page=treesubj&link=27209ما كان عليه النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، من التقلل من الدنيا، وملازمة الفقر.
وفيه: nindex.php?page=treesubj&link=5571جواز الرهن. وجواز رهن آلة الحرب، عند أهل الذمة. وجواز nindex.php?page=treesubj&link=5583الرهن في الحضر، وبه قال أئمة الفقهاء الأربعة، والعلماء كافة، إلا nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا ودواد فقالا: لا يجوز إلا في السفر، تعلقة بقوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة . والحديث يرد عليهم.
واحتج الجمهور: بهذا الحديث. وهو مقدم على دليل خطاب الآية. وأيضا: التقييد بالسفر: خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له. لدلالة الحديث على مشروعيته في الحضر.
وأيضا "السفر" مظنة فقد الكاتب، فلا يحتاج إلى الرهن غالبا، إلا فيه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: إن شرط "المرتهن"، الرهن في الحضر: لم يكن له ذلك. وإن تبرع به الراهن: جاز. وحمل حديث الباب على ذلك. والله أعلم.
[ ص: 91 ] واشتراؤه صلى الله عليه وآله وسلم: "الطعام" من اليهودي، ورهنه عنده دون الصحابة: بيان لجواز ذلك.
وقيل: لأنه لم يكن هناك طعام فاضل عن حاجة صاحبه، إلا عنده.
وقيل: لأن الصحابة لا يأخذون رهنه، صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقبضون منه الثمن. فعدل إلى معاملة اليهودي، لئلا يضيق على أحد من الصحابة.
قال النووي: وقد أجمع المسلمون، على جواز معاملة أهل الذمة، وغيرهم من الكفار: إذا لم يتحقق تحريم ما معه.
لكن nindex.php?page=treesubj&link=24031لا يجوز للمسلم: أن يبيع أهل الحرب: سلاحا وآلة الحرب، ولا ما يستعينون به في إقامة دينهم. ولا nindex.php?page=treesubj&link=4435_4436بيع مصحف، ولا العبد المسلم: لكافر مطلقا. انتهى.