وقوله: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة : قال بعض العلماء: هذه الآية ناسخة لما كان قبل الإسلام; وفي أول الإسلام، من أن وهي عند أكثر العلماء عامة في كل معسر. الرجل إذا أتبع بدين، [ ص: 601 ] ولم يكن عنده ما يقضي منه دينه; بيع في الدين،
وارتفاع ذو عسرة على أن {كان} بمعنى: (وقع) ، والمعنى: وإن وقع ممن تطالبون أو تداينون ذو عسرة....
وقال النخعي، وشريح: نزلت في الربا، وذكر بعضهم: أنها في مصحف رضي الله عنه: ( وإن كان ذا عسرة ) . عثمان
في قول ويحبس المفلس مالك، والشافعي، وغيرهم، حتى يتبين عدمه، ولا يحبس عند وأبي حنيفة، إذا لم يتهم أنه غيب ماله، ولم يتبين لدده، وكذلك لا يحبس إن صح عسره. مالك
وقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه : قال : نزلت في السلم خاصة، في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم; يريد: بثمن معلوم، بقدر معلوم، من غير أن يكون طعاما بطعام. ابن عباس
[ ص: 602 ] وروي عن أبي موسى الأشعري، وغيرهما: أن الكتاب واجب إذا باع بدين. وابن عمر،
: أشهد إذا بعت بدرهم أو بنصف درهم، أو بثلث درهم; فإن الله تعالى يقول: عطاء وأشهدوا إذا تبايعتم .
وقيل: هي منسوخة بقوله: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ، روي ذلك عن الخدري، وغيرهما. والحسن البصري،
وهي عند مالك، وأكثر العلماء ندب. والشافعي،
وقوله: وليكتب بينكم كاتب بالعدل أي: لا يكتب لصاحب الحق أكثر مما له، ولا أقل.
ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله قال : المعنى: لا يأب كاتب أن يكتب إذا كان فارغا. السدي
: لا يكتب الكتب بين الناس إلا عارف بها، عدل في نفسه، مأمون على ما يكتبه; لقوله: مالك وليكتب بينكم كاتب بالعدل .
والآية عند أكثر العلماء ندب، فإن شهدوا; لزمهم الأداء. وليس على الكاتب واجبا أن يجيب إذا دعي، وكذلك الشهود في الابتداء،
وقال : لا يأبوا في الابتداء والتبليغ. الحسن
[ ص: 603 ] وقال بعض العلماء: لا يأب إذا لم يوجد غيره.
وقال الضحاك، : هي منسوخة بقوله: والربيع بن أنس ولا يضار كاتب ولا شهيد ؛ فأصل {يضار} على هذا القول: (يضارر) .
فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل قال ربيعة: الذي لا يثمر ماله في بيعه ولا ابتياعه، ولا يمنع نفسه لذاتها; يسقط في المال سقوط من لا يعد المال شيئا.
: السفيه: الجاهل بالإملاء، والضعيف: الأخرق. ابن عباس
وقيل: الضعيف: من به ضعف; من خرس، أو بكم، أو جنون، أو هرم.
فليملل وليه بالعدل قال : ولي الدين; أي: ليقر بما عليه من الحق. الضحاك
ومذهب : أن (السفيه) : الذي يستحق الحجر، و(الضعيف) : الضعيف في عقله; كالمجنون، والمعتوه، و(الذي لا يستطيع أن يمل) : الصغير، و(وليه) : من يلي عليه. مالك