1791 104 \ 1717 - وعن عطاء، عن ابن عباس، مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، فقد حل، وهي عمرة إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم . عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
[ ص: 305 ] في إسناده النهاس بن قهم أبو الخطاب البصري، ولا يحتج بحديثه.
قال أبو داود رواه عن ابن جريج رجل عن عطاء دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج خالصا فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة .