باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة
1607 حدثنا حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل [ ص: 111 ] قال أبيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة قال لونين من تمر الزهري المدينة قال أبو داود وأسنده أيضا عن أبو الوليد عن سليمان بن كثير الزهري