( ومنها ) إذا أجزأت عن صاحبها ولم يضمن الذابح شيئا نص عليه ; لأنها متعينة للذبح ما لم يبدلها وإراقة دمها واجب . فالذابح قد عجل الواجب فوقع موقعه ولا فرق عند الأكثرين بين أن تكون معينة ابتداء أو عن الواجب في الذمة ، وفرق صاحب التلخيص بين ما وجب في الذمة وغيره . وقال : المعينة عنها في الذمة يشترط لها نية المالك غيره بغير إذنه فقال عند الذبح : فلا يجزئ ذبح غيره لها بغير إذنه فيضمن عين أضحية فذبحها غيره بغير إذنه