الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( القاعدة السادسة والتسعون ) : من وجب عليه أداء عين مال فأداه عنه بغير إذنه هل تقع موقعه وينتفي الضمان عن المؤدي ؟ هذا على قسمين : أحدهما : أن تكون العين ملكا لمن وجب عليه الأداء وقد تعلق بها حق للغير فإن كان المتصرف له ولاية التصرف وقع الموقع ولا ضمان ، ولو كان الواجب دينا وإن لم يكن له ولاية فإن كانت العين متميزة بنفسها فلا ضمان ويجزئ ، وإن لم تكن متميزة من بقية ماله ضمن ولم يجزئ إلا أن يجيز المالك التصرف فنقول بوقف عقود الفضولي على الإجازة

ويتفرع على هذا مسائل : ( منها ) لو امتنع من وفاء دينه وله مال فباع الحاكم ماله ووفاه عنه صح وبرئ منه ولا ضمان

التالي السابق


الخدمات العلمية