ومنها : وفيه روايتان . طين الشوارع
إحداهما : أنه طاهر ونص عليه في مواضع ، وجعله أبو البركات في شرحه المذهب ترجيحا للأصل وهو الطهارة في الأعيان كلها .
والثانية : أنه نجس ترجيحا للظاهر وجعله صاحب التلخيص المذهب حتى حكى عن ظاهر كلام الأصحاب أنه لا يعفى عن يسيره وأبدى احتمالا بالعفو عنه لمشقة الاحتراز ، وحكى عن العفو عن يسيره إلا ما تحقق نجاسته من الأرض فلا يعفى عنه ، وذكر صاحب المبهم عن ابن عقيل ابن تميم أنه قال : إذا كان الشتاء ولم يتعين موضع النجاسة ففي نجاسة الأرض روايتان ، فإذا جاء الصيف حكم بطهارتها رواية واحدة ، وللمسألة أصول تنبني عليها .
أحدها : ما ذكرنا من تعارض الأصل والظاهر .
والثاني : طهارة الأرض وغسالتها بماء المطر وغيره إذا لم يبق للنجاسة أثر ، سواء كانت النجاسة التي على الأرض أثرا أو عينا على الصحيح من المذهب .
والثاني : بالاستحالة وفي المذهب خلاف يبنى عليه طهارة الطين إذا بقيت فيه عين النجاسة ثم استهلكت فيه حتى ذهب أثرها .