ومنها : إذا ، كما إذا اختلف الجنسان بعد العقد في بعض شرائط صحة العقد فالقول قول المشتري على المذهب ، ونص عليه ادعى البائع أنه كان صبيا أو غير ذلك وأنكر المشتري في صورة دعوى الصغير في رواية أحمد ابن منصور ; لأن الظاهر وقوع العقود على وجه الصحة دون الفساد وإن كان الأصل عدم البلوغ والإذن .
وذكر الأصحاب وجها آخر في دعوى الصغير أنه يقبل ; لأنه لم يثبت تكليفه والأصل عدمه ، بخلاف دعوى عدم الإذن من مكلف فإن المكلف لا يتعاطى في الظاهر إلا الصحيح .
قال الشيخ تقي الدين : وهكذا يجيء في الإقرار وسائر التصرفات إذا اختلفا هل وقعت بعد البلوغ أو قبله ; لأن الأصل في العقود الصحة فإما أن يقال هذا عام وإما أن يفرق بين أن يتيقن أنه وقت التصرف كان مشكوكا فيه غير محكوم ببلوغه أو لا يتيقن ، فأما مع تيقن الشك قد تيقنا صدور التصرف ممن لم تثبت أهليته والأصل عدمها ، فقد شككنا في شرط الصحة وذلك مانع من الصحة ، وأما في الحالة الأخرى فإنه يجوز صدوره في حال الأهلية وحال عدمها والظاهر صدوره وقت الأهلية ، والأصل عدمه قبل وقتها ، فالأهلية هنا متيقن وجودها .
ثم ذكر أن من أو بعد تصرف الولي له أو تزويج ولي أبعد منه لموليته فهل يقبل منه دعوى البلوغ حينئذ أم لا لثبوت هذه الأحكام المتعلقة به في الظاهر قبل دعواه ؟ وأشار إلى تخريج المسألة على الوجهين فيما إذا ارتجع الرجعية زوجها فقالت قد انقضت عدتي ، وشبهه أيضا بما إذا ادعى المجهول المحكوم بإسلامه ظاهرا كاللقيط المقر بعد البلوغ فإنه لا تسمع منه على الصحيح ، وكذا لو لم يقر بالبلوغ حتى تعلق به حق مثل إسلامه بإسلام أبيه أو ثبوت الذمة له تبعا [ ص: 341 ] لأبيه ففي قبوله خلاف معروف . تصرف المحكوم بحريته ظاهرا كاللقيط ثم ادعى الرق