القسم الثالث : ما عمل فيه بالظاهر ولم يلتفت إلى الأصل وله صور : منها : إذا فإنه لا يلتفت إلى الشك ، وإن كان الأصل عدم الإتيان به وعدم براءة الذمة لكن الظاهر من أفعال المكلفين للعبادات أن تقع على وجه الكمال فيرجع هذا الظاهر على الأصل ، ولا فرق في ذلك بين الوضوء وغيره على المنصوص عن شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن منها ، وفي الوضوء وجه أن الشك في ترك بعضه بعد الفراغ كالشك في ذلك قبل الفراغ ; لأن حكمه باق بعد الفراغ منه ، بخلاف الصلاة وغيرها . أحمد