ومنها : إذا ، ففيه أيضا وجهان : قال أسلمت قبلك فلا نفقة لك ، وقالت بل أسلمت قبلك فلي النفقة
أحدهما : القول قولها ; لأن الأصل وجوب النفقة .
والثاني : والقول قوله ; لأن النفقة إنما تجب بالتمكين من الاستمتاع والأصل عدم وجوده كذا ذكر صاحب الكافي ، وعلل أن النفقة تجب يوما فيوما فالأصل عدم وجوبها ، وينتقض التعليلان بالاختلاف في النشوز . القاضي