( ومنها ) لو فالمذهب أنه يكفيه في الستر ، قال في المغني : نص عليه مع أنه قرر في كتاب الحج أن الستر بالمتصل كاليد ونحوها لا فدية فيه . كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة لكن له لحية كبيرة تستره
وخالفه صاحب شرح الهداية وقال : هو ستر في الموضعين وتردد فيه في شرح المذهب فجزم تارة بأن الستر بالمتصل ليس بستر في الإحرام ولا في الصلاة ثم ذكر نص القاضي ورجع إلى أنه ستر في الصلاة دون الإحرام ; لأن القصد في ستر الصلاة تغييب لون البشرة وفي الإحرام إنما يحرم الستر بما يستر به عادة . أحمد
فأما إيجاب الفدية به وضمانه من الصيد وتحريم نظره على الأجنبي ، فلما يتعلق بجملة البدن من إزالة جماله وتأذي الصيد بترويعه وإثبات اليد عليه ، وهو ممتنع ، والافتتان بالمرأة ولهذا لو انفصل شعر المرأة جاز النظر إليه على ظاهر كلام في الانتصار وحكى صاحب التلخيص فيه وجهين . أبي الخطاب