( القاعدة العاشرة ) كتفضيل العلم المتعلق بذات الله تعالى ، أو صفاته على غيره من العلوم وكتفضيل علم الفقه على الطب لتعلقه برسائل الله [ ص: 218 ] تعالى وأحكامه ، وهذا القسم عين المدلول فكل مدلول متعلق وليس كل متعلق مدلولا ؛ لأن الدلالة والمدلول من باب الألفاظ والحقائق الدالة كالصنعة على الصانع فإنها تدل عليه وأما العلم ونحوه فلا يقال له دال بل هو مدلول في نفسه وليس بدليل على غيره بل له متعلق خاص وهو معلومه وكذلك الإرادة المتعلقة بالخيور أفضل من الإرادة المتعلقة بالشرور . التفضيل بشرف المتعلق
والنية في الصلاة أفضل من النية في الطهارة ؛ لأنها متعلقة بالمقاصد ، والثانية متعلقة بالوسائل ، والمقاصد أفضل من الوسائل والمتعلق بالأفضل أفضل .
( القاعدة الحادية عشر ) كتفضيل علم الله على قدرته ، وإرادته ، وسمعه ، وبصره لكونه متعلقا بجميع الواجبات والممكنات والمستحيلات ، واختصاص الإرادة بالممكنات وجودها أو عدمها ، واختصاص القدرة بوجود الممكنات خاصة ، واختصاص السمع ببعض الموجودات - وهي الأصوات والكلام النفسي - ، واختصاص البصر ببعض الموجودات الممكنات والواجبات دون [ ص: 219 ] المستحيلات والمعدومات الممكنات . التفضيل بكثرة التعلق
وأما الكلام النفسي فالخبر فيه مسبوق للعلم في التعلق وكل معلوم لله تعالى فهو مخبر عنه ويختص الكلام بأن له تعلق الاقتضاء والإباحة وغيرها فهو أكثر تعلقا من العلم فيكون له الشرف على العلم من هذا الوجه وكتفضيل البصر على السمع لاختصاص السمع بالكلام ، والبصر يعم جميع الموجودات كانت كلاما ، أو غيره .
( القاعدة الثانية عشر ) كتفضيل جلد المصحف على سائر الجلود فلا يمسه محدث ولا يجوز أن يلابس بقاذورة ولا بما يوجب الإهانة وليس فيه شيء مكتوب بل لمجاورته الورق المكتوب فيه القرآن الكريم . التفضيل بالمجاورة
( القاعدة الثالثة عشر ) كتفضيل قبره صلى الله عليه وسلم على جميع بقاع الأرض حكى التفضيل بالحلول رحمه الله في ذلك الإجماع في كتاب الشفاء ولما خفي هذا المعنى على بعض الفضلاء أنكر الإجماع في ذلك وقال التفضيل إنما هو بكثرة الثواب على الأعمال ، والعمل على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم فيه عقاب شديد فضلا عن أن يكون فيه أفضل المثوبات فإذا تعذر الثواب هنالك على عمل العامل مع أن التفضيل إنما يكون باعتباره كيف يحكي الإجماع في أن تلك البقعة أفضل البقاع أوما علم أن أسباب التفضيل أعم من الثواب وأنها منتهية إلى عشرين قاعدة أنا ذاكرها إن شاء الله تعالى فالإجماع منعقد على التفضيل بهذا الوجه لا بكثرة الثواب على الأعمال ويلزمه أن لا يكون جلد المصحف بل ولا المصحف نفسه أفضل من غيره لتعذر العمل فيه وهو خلاف المعلوم من الدين بالضرورة بل هذا معنى ما حكاه القاضي عياض رحمه الله فتأمله القاضي عياض