افترقا في أمور ما افترق فيه غسل الرجل ومسح الخف
الأول : لا يتأقت الغسل بمدة بخلاف المسح
الثاني : يرفع الحدث بلا خلاف وفي المسح قول : إنه لا يرفع .
الثالث : يجوز غسل الرجل المغصوبة بلا خلاف وفي الخف المغصوب قول أنه لا يمسح ، وصورة الرجل المغصوبة أن يستحق قطع رجله فلا يمكن منها ذكره البلقيني
الرابع : غسل الرجل بثلاث بخلاف مسح الخف الخامس : يجب تعميم الرجل دون الخف
السادس : لا تنقضه الجنابة بخلاف المسح السابع : أنه أفضل من المسح .