الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                باب أم الولد .

                ضابط : ولد أم الولد يعتق بموت السيد ، إلا في صورتين : المرهونة المقبوضة ، والجانية جناية تتعلق بالرقبة . إذا استولدها مالكها المعسر لم ينفذ الاستيلاد ، فتباع فإذا ولدت بعد البيع من زوج أو زنا ، ثم اشتراها السيد الأول مع ولدها ، ثبت لها حكم الاستيلاد دونه ، فتعتق بموته ، دونه في الأصح .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية