قاعدة :
قال الروياني في الفروق : : منها : أن يخبره الثقة أن فلانا قتل أباه أو غصب ماله ، فإنه يحلف ولا يشهد . وكذا لو رأى بخط مورثه أن له دينا على رجل أو أنه قضاه فله الحلف عليه إذا قوي عنده صحته . ولا يشهد بمثل ذلك لأن باب اليمين أوسع من باب الشهادة ; إذ يحلف الفاسق والعبد ومن لا تقبل شهادتهم ولا يشهدون . كل ما جاز للإنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليه ، وقد لا يجوز العكس في صور