السادس : . العسر وعموم البلوى
، كدم القروح والدمامل والبراغيث ، والقيح والصديد ، وقليل دم الأجنبي وطين الشارع ، كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها ، وأثر نجاسة عسر زواله . وذرق الطيور إذا عم في المساجد والمطاف وما يصيب الحب في الدوس من روث البقر وبوله
ومن ذلك . العفو عما لا يدركه الطرف وما لا نفس له سائلة ، وريق النائم ، وفم الهرة
ومن ثم لا يتعدى إلى حيوان لا يعم اختلاطه بالناس كما قال الغزالي وأفواه الصبيان .
وغبار السرجين ونحوه وقليل الدخان أو الشعر النجس ، ومنفذ الحيوان .
ومن ثم لا يعفى عن منفذ الآدمي ، لإمكان صونه عن الماء ونحوه ، وروث ما نشؤه في الماء والمائع ، وما في جوف السمك الصغار على وجه اختاره الروياني .
ومن ذلك : مشروعية الاستجمار بالحجر وإباحة الاستقبال والاستدبار في قضاء الحاجة في البنيان . ومس المصحف للصبي المحدث
ومن ثم لا يباح له إذا لم يكن متعلما كما نقله في المهمات عن مفهوم كلامهم ، وجواز لمشقة استيعاب الرأس ، المسح على العمامة لمشقة نزعه في كل وضوء ومن ثم وجب نزعه في الغسل لعدم تكرره . ومسح الخف في الحضر
وأنه لا يحكم على الماء بالاستعمال ما دام مترددا على العضو ، ولا يضره التغيير بالمكث والطين والطحلب وكل ما يعسر صونه عنه ، وإباحة ، وإباحة الأفعال الكثيرة والاستدبار في صلاة شدة الخوف على وجه ، وإباحة القعود فيهما مع القدرة ، وكذا الاضطجاع والإبراد بالظهر في شدة الحر . ومن ثم لا إبراد بالجمعة لاستحباب التبكير إليها . النافلة على الدابة في السفر وفي الحضر
وعدم وجوب والجمع في المطر وترك الجماعة والجمعة بالأعذار المعروفة لتكررها بخلاف الصوم وبخلاف المستحاضة لندرة ذلك ، قضاء الصلاة على الحائض ، وأكل الميتة ومال الغير مع ضمان البدل إذا اضطر وجواز وأكل الولي من مال اليتيم بقدر أجرة عمله إذا احتاج ، تقديم نية الصوم على أوله ، وإباحة ونية صوم النفل بالنهار ، التحلل من الحج بالإحصار والفوات ولبس الحرير للحكة والقتال وبيع نحو الرمان والبيض في قشرة ، مع النهي عن بيع الغرر ، والاكتفاء والموصوف في الذمة وهو السلم ، وبارز الدار عن أسها . برؤية ظاهر الصبرة وأنموذج المتماثل
لما كان البيع يقع غالبا من غير ترو ويحصل فيه الندم فيشق على العاقد ، فسهل الشارع ذلك عليه بجواز الفسخ في مجلسه [ ص: 79 ] وشرع له أيضا شرطه ثلاثة أيام ، ومشروعية الخيار ; والتحالف ، والإقالة والحوالة ، والرهن ، والضمان والإبراء ، والقرض ، والشركة ، والصلح ، والحجر ، والوكالة ، والإجارة ، والمساقاة ، والمزارعة ، والقراض ، والعارية ، الوديعة للمشقة العظيمة في أن كل أحد لا ينتفع إلا بما هو ملكه ، ولا يستوفي إلا ممن عليه حقه ، ولا يأخذه إلا بكماله ، ولا يتعاطى أموره إلا بنفسه ; فسهل الأمر بإباحة ومشروعية الرد بالعيب ، بطريق الإجارة أو الإعارة أو القراض ، وبالاستعانة بالغير وكالة ، وإيداعا ، وشركة وقراضا ومساقاة ، وبالاستيفاء من غير المديون حوالة ، وبالتوثق على الدين برهن وضامن وكفيل وحجر ، وبإسقاط بعض الدين صلحا ، أو كله إبراء . الانتفاع بملك الغير
ومن التخفيف : جواز ; لأن لزومها يشق ، ويكون سببا لعدم تعاطيها ولزوم اللازم ، وإلا لم يستقر بيع ولا غيره . العقود الجائزة
ومنه : إباحة ، وللتعليم ، والإشهاد والمعاملة والمعالجة وللسيد ومنه : جواز النظر عند الخطبة ، لما في اشتراطه من المشقة التي لا يحتملها كثير من الناس في بناتهم وأخواتهم من نظر كل خاطب فناسب التيسير لعدم اشتراطه بخلاف المبيع فإن اشتراط الرؤية فيه لا يفضي إلى عسر ومشقة . العقد على المنكوحة من غير نظر
ومنه : فلم يقتصر على واحدة تيسيرا على الرجال وعلى النساء أيضا لكثرتهن ولم يزد على أربع لما فيه من المشقة على الزوجين في القسم وغيره . إباحة أربع نسوة
ومنه : ، لما في البقاء على الزوجية من المشقة عند التنافر ، وكذا مشروعية الطلاق ونحوه ، مشروعية الخلع والافتداء والفسخ بالعيب لما كان الطلاق يقع غالبا بغتة في الخصام والجرح ويشق عليه التزامه فشرعت له الرجعة في تطليقتين : ولم تشرع دائما لما فيه من المشقة على الزوجة إذا قصد إضرارها بالرجعة والطلاق كما كان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ . والرجعة في العدة
ومنه : مشروعية . الإجبار على الوطء أو الطلاق في المولي
ومنه : مشروعية تيسيرا على المكلفين لما في التزام موجب ذلك من المشقة عند الندم . الكفارة في الظهار واليمين
وكذا مشروعية لتكرره بخلاف كفارة الظهار والقتل والجماع لندرة وقوعها ; ولأن المقصود الزجر عنها . التخيير في كفارة اليمين
ومشروعية : بين ما التزم والكفارة لما في الالتزام بالنذور لجاجا من المشقة . التخيير في نذر اللجاج
ومنه : مشروعية تيسيرا على هذه الأمة على الجاني والمجني عليه ، وكان في شرع التخيير بين القصاص والدية موسى صلى الله عليه وآله القصاص متحتما ولا دية .
[ ص: 80 ] وفي شرع عيسى صلى الله عليه وآله الدية ولا قصاص . ومنه : لما فيه من العسر ، فيرغب السيد الذي لا يسمح بالعتق مجانا ، بما يبذل له من النجوم . مشروعية الكتابة ، ليتخلص العبد من دوام الرق
ومنه : ليتدارك الإنسان ما فرط منه في حال الحياة وفسح له في الثلث دون ما زاد عليه دفعا لضرر الورثة ، فحصل التيسير ودفع المشقة في الجانبين ومنه : مشروعية الوصية عند الموت ولو كلفوا الأخذ باليقين لشق وعسر الوصول إليه . إسقاط الإثم عن المجتهدين في الخطأ والتيسير عليهم بالاكتفاء بالظن
فقد بان بهذا أن هذه القاعدة يرجع إليها غالب أبواب الفقه .