[ ص: 338 ] فرع : ويقرب من هذه المسائل : ، فمنها : مسائل اجتماع الفضيلة ، والنقيصة ، والأظهر : استحباب التأخير إن تيقن الوضوء ، والتقديم إن ظنه ، أو جوز وجوده ، أو توهمه . الصلاة أول الوقت بالتيمم ، وآخره بالوضوء
قال إمام الحرمين : والخلاف فيمن أراد الاقتصار على صلاة واحدة ، فإن صلى أوله بالتيمم وآخره بالوضوء فهو النهاية في تحصيل الفضيلة . ومنها : طرق . الصلاة أول الوقت منفردا ، وآخره جماعة ، وفي الأفضل
قطع أكثر العراقيين : باستحباب التأخير وأكثر الخراسانيين باستحباب التقديم . وقال آخرون : حكمه حكم الماء ، فإن تيقن الجماعة آخره فالتأخير أفضل ، وإلا فالتقديم . قال النووي : وقد ثبت في صحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه { مسلم } . ستجيء أئمة ، يؤخرون الصلاة عن أول وقتها . قال : فصلوا الصلاة لوقتها ، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة
قال : فالذي نختاره : أن يصلي مرتين ، فإن اقتصر على واحدة ، فإن تيقن حصول الجماعة فالتأخير أفضل ; لتحصيل شعارها الظاهر ; ولأنها فرض كفاية .
وفي وجه : فرض عين ، ففي تحصيلها : خروج من الخلاف . قال : ويحتمل أن يقال : إن فحش التأخير ، فالتقديم أفضل . وإن خف ، فالانتظار أفضل . ومنها : . وفيها الخلاف في المتيمم . الصلاة أول الوقت عاريا ، أو قاعدا ، وآخره مستورا ، أو قائما
ومنها : ، يصلي قاصرا بلا خلاف . نقله في شرح المهذب ، عن صاحب البيان ومنها : لو الصلاة أول الوقت قاصرا ، وآخره مقيما فإدراكها أولى من الانحباس لإكماله نقله خاف فوت الجماعة إن أسبغ الوضوء ، النووي عن صاحب الفروع . وقال : فيه نظر . ومنها : لو . قال في شرح المهذب : لم أر فيه لأصحابنا ، ولا لغيرهم شيئا . خاف فوت الركعة إن مشى إلى الصف الأول
والظاهر : أنه إن خاف فوت الركعة الأخيرة حافظ عليها ، وإن خاف فوت غيرها مشى إلى الصف الأول للأحاديث الصحيحة في الأمر بإتمامه والازدحام عليه . [ ص: 339 ] ومنها : لو قدر أن فالأفضل الانفراد ، محافظة على القيام ذكره يصلي في بيته قائما منفردا . ولو صلى مع الجماعة احتاج أن يقعد في بعضها والأصحاب . الشافعي
ومنها . قال : لو ضاق الوقت على سنن الصلاة البغوي في فتاويه ، ما حاصله : إن السنن التي تجبر بالسجود يأتي بها ، بلا إشكال . وأما غيرها ، فالظاهر : الإتيان بها أيضا ; لأن كان يطول القراءة في الصبح حتى تطلع الشمس . الصديق
قال : ويحتمل أن لا يأتي بها ، إلا إذا أدرك الركعة . قال الإسنوي : وفيما قاله نظر . ومنها : لو وجب الاقتصار على الواجبات ، صرح به ضاق الماء والوقت ، عن استيعاب سنن الوضوء النووي في شرح التنبيه .
ومنها : لو الأصح : تقديم الأفقه عليهما ، لاحتياج الصلاة إلى مزيد الفقه ، لكثرة عوارضها ، وقيل : بالتساوي لتعادل الفضيلتين ، ولو اجتمع في الإمامة الأفقه ، والأقرأ ، والأورع ، فالأظهر : تقديم السن ; لأنه صفة في نفسه ، والنسب صفة في آبائه ، ولو اجتمع السن والنسب ، فالجديد : تقديمهما . واختار اجتمعا مع الهجرة النووي : تقديم الهجرة عليهما وصححه في المهذب .
ولو ، فقيل : الأعمى أولى ; لأنه أخشع ; إذ لا ينظر إلى ما يلهيه وقيل البصير لأنه أكثر تحفظا من النجاسات والأصح : أنهما سواء ; لتعادلهما ، ولو اجتمع الأعمى والبصير فالأصح فيهما تقديم الحر . اجتمع في صلاة الجنازة الحر البعيد ، والعبد القريب ، والحر غير الفقيه ، والعبد الفقيه
والثالث : يستويان ; لتعادلهما .
وقريب من هذه المسائل ؟ الأصح : المنع ، فلا يكافئ رقيق عفيف : حرة فاسقة ، ولا حر معيب : رقيقة سليمة ، ولا عفيف دنيء النسب : فاسقة شريفة [ ص: 340 ] وفي نظير المسألة من القصاص : لا تقابل جزما ، : الخصال المعتبرة في الكفاءة ، هل يقابل بعضها ببعض ، بلا خلاف . فلا يقاد عبد مسلم بكافر حر
خاتمة . وله أسباب : أحدها : السبق ، لا يقدم في التزاحم على الحقوق أحد ، إلا بمرجح ، قدم أسبقهم موتا . كجماعة ماتوا ، وهناك ما يكفي أحدهم ، فيرجح الأسبق . وكالازدحام في الدعوى ، والإحياء ، والدرس . والمستحاضة : ترى الدم بصفتين مستويتين
ولو ، قال وكل رجلا في بيع عبده ، وآخر في عتقه : من سبق فله الحكم . ثانيها : القوة ، فلو الدبيلي ، والتركة لا تفي بهما قال صاحب الإشراف : يقدم دين البينة . ثالثها : القرعة في مواضع كثيرة ، كازدحام الأولياء في النكاح ، والعبيد في العتق ، والمقتصين في الجاني عليهم معا . أقر الوارث بدين ، وأقام الآخر بينة بدين