مسألة
، ففي كونه حجة في الباقي قولان ، حكاهما اللفظ المطلق إذا تطرق إليه التقييد ابن السمعاني في " الكفاية " كالخلاف في العام يتطرق إليه التخصيص . قال : وتمهيد هذا الخلاف يستدعي بيان عموم المطلق ، ويعني به الاسم المفرد ، كالعام ، فإن الواحد ينقسم إلى واحد بالجنس ، وواحد بالذات ، فإن أريد الأول تناول جميع الذوات ، لاشتمال الجنس على الأعيان والذوات ، بخلاف العام ، فإنه يدل عليهما بالوضع . وأما الواحد بالجنس : فمعناه حقيقة توجد في جميع الأعيان ، فيقع عموم الأعيان ضرورة اشتمالها [ ص: 32 ] على تلك الحقيقة ، لا أنها مدلول اللفظ ، ولهذا قلنا : إن المطلق يفارق العام من وجه ، ويساويه من وجه .
قال : فالصائرون إلى أنه إذا تطرق إليه تقييد لا يبقى حجة ، قالوا ، لأن اللفظ كان عاما ، لأنه تعرض لحقيقة يستوي نسبتها إلى الأعيان ، فإذا لم يثبت الحكم في بعض الأعيان تبين أن الحقيقة المطلقة ما كانت مرادة . فيكون المراد الواحد بالذات ، وهو ضعيف ، لأن اللفظ دال على حقيقة مطلقة ، تستوي نسبتها . ويدل على أن الحكم يتعلق بها . ولكن يجوز أن لا يثبت الحكم في بعض الأعيان لا لخلل في الدليل ، ولا لمعنى في المتعلق ، وهو الحقيقة ، بل لمعنى يقع من عوارض التعيين ، فينتفي الحكم مع وجود الدليل بالنسبة إلى تلك الحقيقة ، لوجود معارض دافع للحكم وهو لا يبطل دلالة الدليل إلا بالنسبة إليه ، كما قلنا في العام يخص . .