الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      [ التنبيه ] السابع

                                                      أن هذه المسألة فرعية ، وذكرها في الأصول لبيان أصل مختلف فيه ، وهو أن الإمكان المشترط في التكليف هل يشترط فيه أن يكون ناجزا مع الخطاب أو لا ؟ وقال إلكيا الهراسي في " مطالع الأحكام " : مأخذ هذه المسألة أنه ليس في ترتيب الثواني على الأوائل ما يخرجها عن أن تكون ممكنة .

                                                      يعني أن ترتيب التكليف على اشتراط تقديم الإيمان ، وهو ترتيب أمر ثان على وجود أمر أول ، وليس ذلك ممتنعا ، ولا موجبا للامتناع كالآحاد المترتبة في مراتب العداد كل واحد منها مرتب الوجود على ما قبله . الثاني على الأول ، والثالث على الثاني ، وهلم جرا . [ التنبيه ] الثامن

                                                      أن المسألة ظنية عند القاضي لتعلقها بالظواهر من مسألة الاجتهاد ، وخالفه إمام الحرمين ، ورأى أنها قطعية ، وقال : نحن نقطع بتكليفهم بالشرع جملة ونعامله تفصيلا ، واختاره الغزالي في " المنخول " ونقل عن القاضي التردد في القطع . [ ص: 147 ] التنبيه ] التاسع

                                                      أنه قد كثر استدلال الناس من القرآن على تكليفهم ، وطال النزاع فيه وليس فيه أصرح من قوله تعالى : { الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون } وقوله : { لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } .

                                                      [ التنبيه ] العاشر

                                                      إن القائلين بالتكليف يحتاجون إلى الجواب عن حديث الجبة التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ، وكساها أخا له مشركا بمكة إلا أن يقال : عمر لم يأذن لأخيه في لبسها ، وكساه معناه ملكه ، كما أن الكسوة في الكفارة المراد بها التمليك . وكذلك عن { قوله صلى الله عليه وسلم في آنية الذهب والفضة : فإنها لهم في الدنيا } إلا أن يقال : إنه خرج مخرج التهديد لا الإباحة ، ويبعده قوله : ( ولكنه في الآخرة ) .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية