الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) من شرط حكم الأصل أيضا ( كونه غير فرع ) قال ابن مفلح في أصوله : ومنه كونه غير فرع ، اختاره القاضي في مقدمة المجرد . وقال : هو ظاهر قول أحمد وقيل له : يقيس الرجل بالرأي ؟ فقال : لا . هو أن يسمع الحديث فيقيس عليه ثم ذكر أنه يجوز أن يستنبط من الفرع المتوسط علة ليست في الأصل ويقاس عليه ، وذكر أيضا في مسألة القياس جواز كون الشيء أصلا لغيره في حكم ، وفرعا لغيره في حكم آخر ، لا في حكم واحد . وجوزه القاضي أيضا وأبو محمد البغدادي منا ، وقال : لأنه لا يخل بنظم القياس وحقيقته ، وكذا أبو الخطاب ومنعه أيضا ثم قال ابن مفلح : والمنع قاله الكرخي والآمدي ، وذكره عن أكثر أصحابهم ، والجواز قاله الرازي والجرجاني وأبو عبد الله البصري وقال ابن برهان : يجوز عندنا ، خلافا للحنفية والصيرفي من أصحابنا قال : وحرف المسألة : تعليل الحكم بعلتين . انتهى . وهذه المسألة : مترجمة بمنع القياس على [ ص: 485 ] ما ثبت حكمه بالقياس ووجه المنع في أصل المسألة : أن العلة إن اتحدت فالوسط لغو كقول الشافعي : السفرجل مطعوم فيكون ربويا كالتفاح ، ثم يقيس التفاح على البر ، وإن لم تتحد فسد القياس . لأن الجامع بين الفرع الأخير والمتوسط لم يثبت اعتباره ; لثبوت الحكم في الأصل الأول بدونه ، والجامع بين المتوسط وأصله ليس في فرعه ، كقول الشافعي : الجذام عيب يفسخ به البيع ، فكذا النكاح ، كالرتق ثم يقيس الرتق على الجب بفوات الاستمتاع ، وهذا المثال : مثل به ابن مفلح تبعا لابن الحاجب ، لكن قال التاج السبكي : هو على سبيل ضرب المثال ، وإلا فرد المجبوب عندنا إنما هو لنقصان عين المبيع نقصا يفوت به غرض صحيح لا لفوات الاستمتاع . وأما إثبات الفسخ بالجب في النكاح فلفوات الاستمتاع ، فالعلتان متغايرتان على كل حال .

التالي السابق


الخدمات العلمية