قال ( و ) من شرط حكم الأصل أيضا ( كونه غير فرع ) ابن مفلح في أصوله : ومنه كونه غير فرع ، اختاره في مقدمة المجرد . وقال : هو ظاهر قول القاضي وقيل له : يقيس الرجل بالرأي ؟ فقال : لا . هو أن يسمع الحديث فيقيس عليه ثم ذكر أنه يجوز أن يستنبط من الفرع المتوسط علة ليست في الأصل ويقاس عليه ، وذكر أيضا في مسألة القياس جواز كون الشيء أصلا لغيره في حكم ، وفرعا لغيره في حكم آخر ، لا في حكم واحد . وجوزه أحمد أيضا القاضي وأبو محمد البغدادي منا ، وقال : لأنه لا يخل بنظم القياس وحقيقته ، وكذا ومنعه أيضا ثم قال أبو الخطاب ابن مفلح : والمنع قاله الكرخي والآمدي ، وذكره عن أكثر أصحابهم ، والجواز قاله الرازي والجرجاني وأبو عبد الله البصري وقال ابن برهان : يجوز عندنا ، خلافا للحنفية من أصحابنا قال : وحرف المسألة : تعليل الحكم بعلتين . انتهى . وهذه المسألة : مترجمة بمنع القياس على [ ص: 485 ] ما ثبت حكمه بالقياس ووجه المنع في أصل المسألة : أن العلة إن اتحدت فالوسط لغو كقول الشافعي : السفرجل مطعوم فيكون ربويا كالتفاح ، ثم يقيس التفاح على البر ، وإن لم تتحد فسد القياس . لأن الجامع بين الفرع الأخير والمتوسط لم يثبت اعتباره ; لثبوت الحكم في الأصل الأول بدونه ، والجامع بين المتوسط وأصله ليس في فرعه ، كقول الشافعي : الجذام عيب يفسخ به البيع ، فكذا النكاح ، كالرتق ثم يقيس الرتق على الجب بفوات الاستمتاع ، وهذا المثال : مثل به والصيرفي ابن مفلح تبعا ، لكن قال لابن الحاجب التاج السبكي : هو على سبيل ضرب المثال ، وإلا فرد المجبوب عندنا إنما هو لنقصان عين المبيع نقصا يفوت به غرض صحيح لا لفوات الاستمتاع . وأما إثبات الفسخ بالجب في النكاح فلفوات الاستمتاع ، فالعلتان متغايرتان على كل حال .