; لأن المنسوخ لم يبق له وجود في الشرع ، فيلحق به الأحكام بقياس ولا غيره ( و ) يشترط فيه أيضا أن ( لا ) يكون ( شاملا لحكم الفرع ) إذ لو كان شاملا لحكم الفرع لم يكن جعل أحدهما بعينه أصلا والآخر فرعا أولى من العكس ، ولكان القياس ضائعا وتطويلا بلا طائل . ( و ) من شرط حكم الأصل : كونه ( غير منسوخ )
مثاله في الذرة مطعوم فلا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا قياسا على البر ، فيمنع في البر فنقول قال النبي صلى الله عليه وسلم { لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا يدا بيد ، سواء بسواء } فإن الطعام يتناول الذرة كما يتناول البر . وأنت تعلم مما ذكر أن دليل العلة إذا كان نصا وجب ألا يتناول الفرع بلفظه ، مثل أن تقول : النباش يقطع ; لأنه سارق كالسارق من الحي [ فيقال : ولم قلت إن السارق من الحي ] إنما يقطع ; لأنه سارق ؟ فنقول لقوله تعالى { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا } رتب القطع على السرقة بفاء التعقيب فدل على أنه المقتضي للقطع ، فيقال : [ فهذا ] يوجب ثبوت الحكم في الفرع بالنص . فإن ثبوت العلة بعد ثبوت الحكم ولا مخلص للمستدل إلا منع كونه عاما .