أي سواء كان الكلام خبرا أو إنشاء ، أو أمرا أو نهيا ( إن صلح ) عند دخوله عند أكثر أصحابنا وبعض الشافعية وغيرهم ، نحو قوله تعالى { ( والمتكلم داخل في عموم كلامه ) أي كلام نفسه ( مطلقا ) والله بكل شيء عليم } إذا قلنا بصحة إطلاق لفظ { شيء } عليه تعالى . وقول السيد لعبده : من أحسن إليك فأكرمه ، أو فلا تهنه . ذكره الآمدي عن الأكثر . ولأن اللفظ عام ، ولا مانع من الدخول . والأصل عدمه . وعن الإمام . رضي الله عنه . رواية أخرى : لا يدخل إلا بدليل . وقيل : لا يدخل مطلقا . وقال أحمد والأكثر : لا في الأمر ولا في النهي . وخرج بقولنا " إن صلح " ما إذا كان الكلام بلفظ المخاطبة ، نحو قوله صلى الله عليه وسلم " { أبو الخطاب } ( وتضمن ) كلام ( عام مدحا أو ذما كالأبرار والفجار ) نحو قوله سبحانه وتعالى { إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم } وقوله سبحانه وتعالى { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله } وقوله سبحانه وتعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون } : ( لا يمنع عمومه ) أي لا يغير عمومه عند الأئمة الأربعة ، إذ لا تنافي بين قصد العموم ، وبين المدح والذم ، فيحتمل الذهب والفضة وغيرهما على العموم ، إذ لا صارف له عنه .
وقيل : إن ذلك يمنع العموم ، لورود ذلك لقصد المبالغة في الحث والزجر ، فلم يعم ، [ ص: 385 ] رد ذلك بأن العموم أبلغ من ذلك ، ولا منافاة . وفي المسألة قول ثالث فيه تفصيل . قال ابن العراقي : الثالث أنه للعموم ، إلا إن عارضه عام آخر لا يقصد به المدح أو الذم ، فيترجح الذي لم يسق لذلك عليه ، نحو قوله تعالى { وأن تجمعوا بين الأختين } مع قوله تعالى { أو ما ملكت أيمانكم } فالأولى سيقت لبيان الحكم ، فقدمت على سياقها المنة بإباحة الوطء بملك اليمين . وقد رد أصحابنا بهذا على احتجاجه . بالثانية على إباحة الأختين بملك اليمين . انتهى . ( ومثل ) أي ونحو قوله سبحانه وتعالى { داود الظاهري خذ من أموالهم صدقة } يعم ( فيقتضي ) العموم ( أخذها من كل نوع من المال الذي بأيديهم ) في ظاهر كلام أبي الفرج الشيرازي منا ، وقاله ابن حمدان في المقنع ، وأكثر العلماء من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم ، إلا أن يخص بدليل من السنة . وهذا نص في الرسالة ، وقال الشافعي الكرخي : يكفي الأخذ من نوع واحد ، قال وابن الحاجب : خلافا للأكثرين . ثم قال : لنا أنه بصدقة واحدة ، يصدق أنه أخذ منها صدقة ، فيلزم الامتثال . وأيضا : فإن كل دينار مال . ابن الحاجب
ولا يجب ذلك بإجماع . انتهى . وأجيب عن الأول : بمنع صدق ذلك ، لأن { أموالهم } جمع مضاف . فكان عاما في كل نوع نوع وفرد فرد . إلا ما خرج بالسنة ، كما أشار إليه . وعن الثاني : بأن المراد : عن كل نصاب نصاب ، كما بينته السنة . ومما ذكر احتجاجا الشافعي . : أن " من " في الآية للتبعيض ، ولو كانت الآية عامة . والتبعيض : يصدق ببعض المجموع ، ولو من نوع واحد . وجوابه : أن التبعيض في العام إنما يكون باعتبار تبعيض كل جزء جزء منه ، فلا بد أن يكون مأخوذا من كل نصاب إذ لو سقطت " من " لكان المال يؤخذ كله صدقة . للكرخي