ذكر البيان بأن الإقرار بالزنى يوجب الرجم على من أقر به ، وكان محصنا
4437 - أخبرنا قال : حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة يزيد بن موهب قال : حدثني عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ، أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ، أنهما قالا : أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ، قال : فغدا عليها ، فاعترفت ، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت إن رجلا [ ص: 283 ] من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله ، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه : نعم ، اقض بيننا بكتاب الله ، وأذن لي . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قل ، قال : إن ابني كان عسيفا على هذا ، فزنى بامرأته ، وإني أخبرت أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم ، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأته الرجم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده ، لأقضين بينكما بكتاب الله ، الوليدة والغنم مردود عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، اغد يا .