[ ص: 256 ] ذكر الإخبار عن إباحة قتل المرء المسلم إذا ارتكب إحدى الخصال الثلاث التي من أجلها أبيح دمه .
4407 - أخبرنا ، حاجب بن أركين بدمشق حدثنا حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عبد الله بن مرة عن عن مسروق ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عبد الله والذي لا إله غيره ، لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر : التارك للإسلام المفارق للجماعة ، والثيب الزاني ، والنفس بالنفس .
قال ، فحدثت به الأعمش ، فحدثني عن إبراهيم عن الأسود عائشة مثله .
[ ص: 257 ]