[ ص: 140 ] ذكر وصف الإحداد الذي تستعمل المرأة على زوجها .
4304 - أخبرنا قال : أخبرنا الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة ، أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاث ، قالت زينب : أم حبيبة حين توفي أبوها ، فدعت أبو سفيان بن حرب أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق ، أو غيره ، فدهنت منه جارية ، ثم مست به بطنها ، ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا . دخلت على
وقالت زينب : زينب بنت جحش حين توفي أخوها عبد الله بن جحش فدعت بطيب ، فمست منه ، ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا . دخلت على
قالت زينب : وسمعت أمي أم سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، إن ابنتي توفي عنها [ ص: 141 ] زوجها وقد اشتكت عيناها فنكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، مرتين أو ثلاثا ، كل ذلك يقول : لا ، إنما هي أربعة أشهر وعشر ، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول .