فصل في إحداد المعتدة .
4301 - أخبرنا قال : حدثنا الحسن بن سفيان قال : حدثنا محمد بن المنهال [ ص: 138 ] الضرير قال : حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن عروة عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على هالك أكثر من ثلاث ، إلا على زوج ، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا .