[ ص: 347 ] ذكر الإباحة للمرء أن يذكر التي يريد أن يخطبها لإخوانه
قبل أن يخطبها إلى وليها
4039 - أخبرنا قال : حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال : حدثنا ابن أبي السري قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر عن الزهري ، ، عن سالم ، قال : قال أبيه : عمر بن الخطاب حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا ، وتوفي بالمدينة ، قال : فلقيت عمر ، فعرضت عليه عثمان بن عفان حفصة ، فقلت : إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر ، فقال : سأنظر في ذلك ، قال : فلبثت ليالي ، فلقيني ، فقال : ما أريد النكاح يومي هذا ، قال : فلقيت عمر ، فقلت : إن شئت أنكحتك أبا بكر حفصة بنت عمر ، قال : فلم يرجع إلي شيئا ، فكنت أوجد عليه مني على ، فلبثت ليالي ، فخطبها إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنكحتها إياه ، فلقيني عثمان ، فقال : لعلك وجدت في نفسك حين عرضت علي أبو بكر حفصة ، فلم أرجع إليك شيئا ؟ قال : قلت : نعم ، قال : فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك شيئا لما عرضت علي ، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها ، ولم أكن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو تركها لنكحتها تأيمت .