[ ص: 335 ] 14 - كتاب النكاح
4026 - أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة قال : حدثنا حكيم بن سيف الرقي قال : حدثنا ، عن عبيد الله بن عمرو ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن سليمان بن مهران ، عن إبراهيم النخعي ، قال : علقمة بن قيس نمشي وابن مسعود بالمدينة ، قال : فلقي ، فأخذ بيده ، قال : فقاما وتنحيت عنهما ، فلما رأى عثمان بن عفان عبد الله أن ليس له حاجة يسرها ، قال : ادن ، قال : فانتهيت إليه ، وهو يقول : ألا نزوجك يا علقمة عبد الله جارية لعلها أن تذكرك ما فاتك ؟ قال : فقال عبد الله : لئن قلت ذلك ، فإنا قد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابا ، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع منكم الباءة فليصم ؛ فإنه له وجاء بينا أنا ، وهو الإخصاء .
[ ص: 336 ] قال : الأمر بالتزويج في هذا الخبر ، وسببه استطاعة الباءة ، وعلته غض البصر وتحصين الفرج ، والأمر الثاني هو الصوم عند عدم السبب ، وهو الباءة ، والعلة الأخرى هو قطع الشهوة . أبو حاتم