[ ص: 263 ] 20 - باب ما يباح للمحرم وما لا يباح
3947 - أخبرنا النضر بن محمد بن المبارك قال : حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال : حدثنا ، عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، قال : البراء وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى كانوا في الجاهلية إذا أحرموا أتوا البيت من ظهره ، فأنزل الله : .