باب الاعتكاف وليلة القدر
3661 - أخبرنا حدثنا أحمد بن علي بن المثنى ، ، حدثنا وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي نضرة ، قال : أبي سعيد الخدري إنكم أعلم بالعدد منا ، فأي ليلة التاسعة والسابعة والخامسة ، قال : إذا كان ليلة واحد وعشرين ، ثم دع ليلة ، ثم التي تليها هي السابعة ، ثم دع ليلة والتي تليها هي الخامسة أبا سعيد اعتكف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشر الأوسط من رمضان وهو يلتمس ليلة القدر ، ثم أمر بالبناء ، فنقض ، ثم أبينت له في العشر الأواخر ، فأمر به فأعيد فخرج إلينا ، فقال : إنها أبينت لي ليلة القدر ، وإني خرجت لأبينها لكم ، فتلاحى رجلان ، فنسيتها فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة ، قلت : يا .
قال : وحدثني الجريري عن أبو العلاء ، أنه سمع مطرف ، يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : والثالثة . معاوية
[ ص: 421 ] قال : الأمر بالتماس ليلة القدر في الليالي المعلومة المذكورة في الخبر أمر نفل ، أمر من أجل سبب ، وهو مصادفة ليلة القدر ، فمتى صودفت في إحدى الليالي المذكورة سقط عنه طلبها في سائر الليالي . أبو حاتم