ذكر الأخبار المفسرة لقوله جل وعلا :
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها
3268 - أخبرنا ، عمران بن موسى بن مجاشع ، قالا : حدثنا والحسن بن سفيان محمد بن عبيد بن حساب قال : حدثنا عن حماد بن زيد ، عبيد الله بن عمر عن وأيوب عمرو بن يحيى عن أبيه عن ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أبي سعيد الخدري ليس فيما دون خمس ذود صدقة ، ولا فيما دون خمس أواق صدقة ، [ ص: 63 ] ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة .
قال رضي الله عنه : هذا الخبر يبين بأن المراد من قوله : أبو حاتم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم أراد به بعض المال ، إذ اسم المال واقع على ما دون الخمس من الذود ، والخمس من الأواق ، والخمس من الأوسق ، وقد نفى - صلى الله عليه وسلم - إيجاب الصدقة عن ما دون الذي حد .