97 - قوله: (ص): "روينا عن قال: قال لي يونس بن عبد الأعلى - رضي الله عنه - ...." إلى آخره. الشافعي
أسنده من طريق الحاكم عن ابن خزيمة يونس ، والحاصل من كلامهم أن الخليلي يسوي بين الشاذ والفرد المطلق، فيلزم على قوله أن يكون [في] الشاذ الصحيح وغير الصحيح، فكلامه أعم ، وأخص منه كلام ; لأنه [ ص: 653 ] يقول: إنه تفرد الثقة، فيخرج تفرد غير الثقة فيلزم على قوله أن يكون في الصحيح الشاذ وغير الشاذ، وأخص منه كلام الحاكم ، لأنه يقول: الشافعي ويلزم عليه ما يلزم على قول "إنه تفرد الثقة بمخالفة من هو أرجح منه" لكن الحاكم صرح بأنه مرجوح، وأن الرواية الراجحة أولى لكن هل يلزم من ذلك عدم الحكم عليه بالصحة؟ محل توقف قد قدمت التنبيه عليه في الكلام على نوع الصحيح. الشافعي
وقول المصنف: "لا إشكال فيه". فيه نظر لما أبديته آخرا، وعلى المصنف إشكال أشد منه، وذلك أنه كما تقدم ويقول : إنه لو تعارض الوصل والإرسال (قدم الوصل مطلقا سواء كان رواة الإرسال) أكثر أو أقل، حفظ أم لا، ويختار في تفسير الشاذ أنه الذي يخالف راويه من هو أرجح منه. وإذا كان راوي الإرسال أحفظ ممن روى الوصل يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذا
[ ص: 654 ] مع اشتراكهما في الثقة، فقد ثبت كون الوصل فكيف يحكم له بالصحة مع شرطه في الصحة أن لا يكون شاذا؟
هذا في غاية الإشكال، ويمكن أن يجاب عنه بأن إنما يقوله المحدثون. وهم القائلون بترجيح رواية الأحفظ إذا تعارض الوصل والإرسال، والفقهاء وأهل الأصول لا يقولون بذلك والمصنف قد صرح باختيار ترجيح الوصل على الإرسال، ولعله يرى بعدم اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحيح لأنه هناك لم يصرح عن نفسه باختيار شيء (بل اقتصر) على نقل ما عند المحدثين. اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحة
وإذا انتهى البحث إلى هذا المجال ارتفع الإشكال وعلم منه أن مذهب أهل الحديث أن شرط الصحيح أن لا يكون الحديث شاذا، وأن من أرسل من الثقات إن كان أرجح ممن وصل من الثقات قدم وكذا بالعكس، ويأتي فيه الاحتمال عن القاضي، وهو أن الشذوذ يقدح في الاحتجاج لا في التسمية - والله أعلم - .