[ ص: 612 ] 88 - قوله: (ص): "وما صححه (أي ) فهو الصحيح في الفقه وأصوله" . الخطيب
أقول: الذي صححه - شرطه أن يكون الراوي عدلا ضابطا. الخطيب
أما الفقهاء والأصوليون، فيقبلون ذلك من العدل مطلقا، وبين الأمرين فرق كثير .
وهنا شيء يتعين التنبيه عليه وهو: أنهم شرطوا في الصحيح أن لا يكون شاذا، وفسروا بأنه ما رواه الثقة فخالفه من هو أضبط منه أو أكثر عددا ثم قالوا: تقبل الزيادة من الثقة مطلقا. الشاذ
وبنوا على ذلك أن من وصل معه زيادة ، فينبغي تقديم خبره على من أرسل مطلقا.
فلو اتفق أن يكون من أرسل أكثر عددا أو أضبط حفظا أو كتابا على من وصل أيقبلونه أم لا؟ أم هل يسمونه شاذا أم لا؟
لا بد من الإتيان بالفرق أو الاعتراف بالتناقض.
[ ص: 613 ] والحق في هذا أن ، ومن أطلق ذلك عن الفقهاء والأصوليين، فلم يصب. وإنما يقبلون ذلك إذا استووا في الوصف ولم يتعرض بعضهم لنفيها لفظا ولا معنى. زيادة الثقة لا تقبل دائما
وممن صرح بذلك الإمام فخر الدين وابن الأبياري - شارح البرهان - وغيرهما. وقال ابن السمعاني : "إذا كان راوي الناقصة لا يغفل أو كانت الدواعي تتوفر على نقلها أو كانوا جماعة لا يجوز عليهم أن يغفلوا عن تلك الزيادة وكان المجلس واحدا فالحق أن لا يقبل رواية راوي الزيادة هذا الذي ينبغي. انتهى.
وإنما أردت بإيراد هذا بيان أن الأصوليين لم يطبقوا على القبول مطلقا، بل الخلاف بينهم.
وسأحكي إن شاء الله تعالى كلام أئمة الحديث وغيرهم في ذلك في النوع السادس عشر حيث تكلم المصنف على زيادات الثقات - والله أعلم -.