باب ما يسقط الصدقة عن الماشية
أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الشافعي } ، فإذا كان هذا يثبت في سائمة الغنم كذا ( قال فلا زكاة في غير السائمة من الماشية ) : ويروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ليس في الإبل ، والبقر العوامل صدقة ( قال الشافعي ) : ومثلها الغنم تعلف ( قال الشافعي ) : ولا يبين لي أن في شيء من الماشية صدقة حتى تكون سائمة والسائمة الراعية ( قال ) : وذلك أن يجمع فيها أمران أن يكون لها مؤنة العلف ويكون لها نماء الرعي فأما إن علفت فالعلف مؤنة تحيط بكل فضل لها ، أو تزيد ، أو تقارب ( قال الشافعي ) : وقد كانت النواضح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خلفائه فلم أعلم أحدا يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ منها صدقة ولا أحدا من خلفائه ولا أشك إن شاء الله تعالى أن قد كان يكون للرجل الخمس وأكثر ، وفي الحديث الذي ذكرت عن الشافعي رضي الله عنه { عمر بن الخطاب } ، وهذا يشبه أن يكون يدل على أن الصدقة في السائمة دون غيرها من الغنم في سائمة الغنم كذا ،