باب في الجنائز
حدثنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن قال قال رسول الله { عامر بن ربيعة حتى تخلفكم أو توضع رأيتم الجنازة فقوموا لها } ( قال إذا ) ورووا شبيها بما يوافقه وهذا لا يعدو أن يكون منسوخا وأن يكون النبي قام لها لعلة قد رواها بعض المحدثين من أن جنازة يهودي مر بها على النبي فقام لها كراهية أن تطوله وأيهما كان فقد جاء عن النبي تركه بعد فعله والحجة في الآخر من أمره إن كان الأول واجبا فالآخر من أمره ناسخ وإن كان استحبابا فالآخر هو الاستحباب وإن كان مباحا فلا بأس بالقيام ، والقعود أحب إلي لأنه الآخر من فعل رسول الله . الشافعي
أخبرنا عن مالك يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ وعن عن نافع بن جبير مسعود بن الحكم عن أن رسول الله كان يقوم في الجنائز ثم جلس . علي بن أبي طالب