باب صلاة المنفرد
حدثنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة حصين أظنه عن هلال بن يساف سمع ابن أبي بردة قال أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد فوقف بي على شيخ بالرقة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له : وابصة بن معبد فقال : أخبرني هذا الشيخ { } ( قال أن رسول الله رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة ) وقد سمعت من أهل العلم بالحديث من يذكر أن بعض المحدثين يدخل بين الشافعي هلال بن يساف ووابصة فيه رجلا ومنهم من يرويه عن هلال عن وابصة سمعه منه وسمعت بعض أهل العلم منهم كأنه يوهنه بما وصفت وسمعت من يروي بإسناد حسن { ذكر للنبي أنه ركع دون الصف ، فقال له : النبي زادك الله حرصا ولا تعد أبا بكرة } فكأنه أحب له الدخول في الصف ولم ير عليه العجلة بالركوع حتى يلحق بالصف ولم يأمره بالإعادة بل فيه دلالة على أنه رأى ركوعه منفردا مجزئا عنه ، ومن حديثنا حديث أن ثابت أن تجزئه فلو ثبت الحديث الذي يروى عن صلاة المنفرد خلف الإمام وابصة كان حديثنا أولى أن يؤخذ به لأن معه القياس ، وقول العامة فإن قال قائل : وما القياس وقول العامة ؟ قيل أرأيت ؟ فإن قال : نعم قلت وصلاة الإمام أمام الصف وهو في صلاة جماعة ؟ فإن قال : نعم قيل فهل يعدو المنفرد خلف المصلي أن يكون كالإمام المنفرد أمامه أو يكون كرجل منفرد يصلي لنفسه منفردا ؟ فإن قيل فهكذا سنة صلاة الرجل منفردا أتجزئ عنه قيل فسنة موقفهما تدل على أن ليس في الانفراد شيء يفسد الصلاة فإن قال بالحديث فيه قيل في الحديث ما ذكرنا فإن قيل فاذكر حديثك قيل : أخبرنا موقف الإمام والمنفرد عن مالك { إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن جدته أنس بن مالك مليكة دعت النبي إلى طعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم قال فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء فقام عليه رسول الله وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف أنس } . عن
حدثنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سفيان عن أنه سمع عمه إسحاق بن عبد الله يقول صليت أنا ويتيم لنا خلف النبي في بيتنا أنس بن مالك خلفنا . وأم سلمة
( قال ) الشافعي يحكي أن امرأة صلت منفردة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فرق في هذا بين امرأة ورجل فإذا أجزأت المرأة صلاتها مع الإمام منفردة أجزأ الرجل صلاته مع الإمام منفردا كما تجزئها هي صلاتها . فأنس