( قال ) ويجوز الشافعي فأما العبد المسلم فإن كان يقاتل جاز أمانه وإلا لم يجز ، قلت : فما الفرق بينه يقاتل أو لا يقاتل ؟ قال : قول النبي صلى الله عليه وسلم { أمان الرجل والمرأة المسلمين لأهل الحرب والبغي } قلت : فإن قلت ذلك على الأحرار فقد أجزت المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وإن كان على الإسلام فقد رددت أمان عبد مسلم لا يقاتل ، قال : فإن كان القتل يدل على هذا ؟ قلت : ويلزمك في أصل مذهبك أن لا تجيز أمان امرأة ولا زمن ; لأنهما لا يقاتلان وأنت تجيز أمانهما . أمان عبد
( قال ) فأذهب إلى الدية فأقول دية العبد لا تكافئ دية الحر قلت : فهذا أبعد لك من الصواب .
( قال ) ومن أين ؟ قلت : دية المرأة نصف دية الحر وأنت تجيز أمانها ودية بعض العبيد أكثر من دية المرأة ولا تجيز أمانه وقد تكون دية عبد لا يقاتل أكثر من دية عبد يقاتل فلا تجيز أمانه فقد تركت أصل مذهبك .
( قال ) فإن قلت : إنما عنى مكافأة الدماء في القود ، قلت : فأنت تقيد بالعبد الذي لا يسوى عشرة دنانير الحر الذي ديته ألف دينار كان العبد يحسن قتالا أو لا يحسنه قال : إني لأفعل وما هو على القود ، قلت : ولا على الدية ولا على القتال قال : فعلام هو ؟ قلت : على اسم الإسلام .