( قال ) وعلى ، فإن ظهر منها شيء سوى ذلك أعادت الصلاة ، فإن المرأة إذا كانت حرة أن تستتر في صلاتها حتى لا يظهر منها شيء إلا وجهها وكفاها أجزأها وأحب أن يصلي الرجل في قميص ورداء وإن صلى في إزار واحد ، أو سراويل أجزأ صلت الأمة مكشوفة الرأس . وكل ثوب يصف ما تحته ولا يستر لم تجزئ الصلاة فيه