خراج الأرض وسئل رحمه الله تعالى : أبو حنيفة ؟ فقال لا إنما الصغار خراج الأعناق وقال أيكره أن يؤدي الرجل الجزية على خراج الأرض الأوزاعي بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { من يدل طائعا فليس منا } وقال وهو المرتد على عقبيه وأجمعت العامة من أهل العلم على الكراهية لها وقال عبد الله بن عمر رحمه الله تعالى القول ما قال أبو يوسف لأنه كان أبو حنيفة لعبد الله بن مسعود ولخباب بن الأرت وللحسين بن علي أرض خراج . حدثنا ولشريح عن مجالد عامر الشعبي عن عتبة بن فرقد السلمي أنه قال رضي الله تعالى عنه إني اشتريت أرضا من أرض السواد فقال لعمر بن الخطاب أكل أصحابها أرضيت ؟ قال لا قال فأنت فيها مثل صاحبها حدثنا عمر عن ابن أبي ليلى الحكم بن عتبة أن دهاقين السواد من عظمائهم أسلموا في زمان رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب ففرض وعلي بن أبي طالب على الذين أسلموا في زمانه ألفين ألفين وقال عمر رحمه الله تعالى : ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه أخرج هؤلاء من أرضهم وكيف الحكم في أرض هؤلاء ؟ أيكون الحكم لهم أم لغيرهم ؟ . أبو يوسف
( قال ) رحمه الله تعالى : أما الصغار الذي لا شك فيه فجزية الرقبة التي يحقن بها الدم وهذه لا تكون على مسلم وأما خراج الأرض فلا يبين أنه صغار من قبل أن لا يحقن به الدم ، الدم محقون بالإسلام وهو يشبه أن يكون ككراء الأرض بالذهب والورق وقد اتخذ أرض الخراج قوم من أهل الورع والدين وكرهه قوم احتياطا . الشافعي