من أدرك ركعة من الجمعة
( قال ) : رحمه الله تعالى أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة الزهري عن عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } ( قال : من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة ) : فكان أقل ما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { الشافعي } إن لم تفته الصلاة ( قال فقد أدرك الصلاة ) : ومن لم تفته الصلاة صلى ركعتين ( قال الشافعي ) الشافعي بنى عليها ركعة أخرى ، وأجزأته الجمعة ، وإدراك الركعة أن يدرك الرجل قبل رفع رأسه من الركعة فيركع معه ، ويسجد فإن أدركه ، وهو راكع فكبر ثم لم يركع معه حتى يرفع الإمام رأسه من الركعة ، ويسجد معه لم يعتد بتلك الركعة ، وصلى الظهر أربعا . ، ومن أدرك ركعة من الجمعة